النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024 نافذ

المادة 6

المادة 6

تتولى وحدة إدارة الـمخاطر تنفيذ الـمهام الـمتعلقة بإدارة الـمخاطر، لا سيما لجهة:

1. تحديد مصادر البيانات والـمعلومات الداخلية والخارجية الـمختلفة وكيفية الوصول إليها والحصول على محتواها؛

2. تطوير قنوات الاتصال الداخلي والخارجي من أجل تسهيل الحصول على البيانات والـمعلومات من مصادرها؛

3. تحديد طرق وأساليب الحصول على البيانات والـمعلومات وجمعها وحفظها وضمان أمنها وسلامتها؛

4. تحديد آليات تحليل البيانات والـمعلومات والبرامج الـمعلوماتية اللازمة لذلك؛

5. وضع آليات تحديد وتحليل وتقييم الـمخاطر واقتراح أولوياتها وطرق معالجتها؛

6. وضع آليات الـمراقبة والـمراجعة لأعمال إدارة الـمخاطر؛

7. وضع آليات توثيق أعمال إدارة الـمخاطر وآليات التواصل والتشاور الـمتعلقة بها؛

8. وضع مشروع خطة العمل السنوية لإدارة الـمخاطر بما يتناسب مع استراتيجية إدارة الـمخاطر التي تعتمدها الجمارك؛

9. تنفيذ خطة العمل السنوية بعد إقرارها، ووضع التقارير )شهرية، فصلية، نصف سنوية، سنوية) حول تطور عملية التنفيذ والنتائج الـمحققة واقتراح التعديلات اللازمة عليها؛

10. تنفيذ عملية إدارة الـمخاطر بمراحلها الـمختلفة )جمع وتحليل البيانات والـمعلومات، اقتراح أولويات الـمخاطر والإجراءات الـمناسب ة للتعامل معها، تطبيق القرارات التي تصدر للتعامل مع هذه الـمخاطر ومعالجتها، الـمراجعة الدورية ووضع التقارير بالنتائج وتقديم الـمقترحات( وذلك وفق الآليات التي يتم وضعها لهذه الغاية)؛

11. تلقي التعليمات من لجنة إدارة الـمخاطر للقيام بمهام متعلقة بعملها؛

12. وضع التقارير بنتيجة أعمال إدارة الـمخاطر الـمختلفة وتقديم الـمقترحات والتوصيات للجنة إدارة الـمخاطر من أجل اتخاذ القرارات الـمناسبة.

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329649/article/6/