النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 18/01/2024 نافذ

المادة 3

المادة 3

ينظم الإيصال على ثلاث نسخ واحدة تعطى لصاحب العلاقة والثانية توضع فصلياً مديرية الخزينة ­ دائرة مراقبة الجباية في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة والنسخة الثالثة يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته الـمدة القانونية استناداً لأحكام الـمادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 3 من قرار رقم 46 تاريخ 18/01/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329683/article/3/