المادة 3
ينظم الإيصال على ثلاث نسخ واحدة تعطى لصاحب العلاقة والثانية توضع فصلياً مديرية الخزينة دائرة مراقبة الجباية في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة والنسخة الثالثة يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته الـمدة القانونية استناداً لأحكام الـمادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية.