جميع التشريعات

مرسوم رقم 12950 12/02/2024

قبول هبة لصالح إدارة الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
12950
التاريخ
12/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2024, ص. 411
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12950 تاريخ 12/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من السادة زعني ستيل وهي عـبـارة عـن تجهيزات لزوم مركز الاحتجاز الـمؤقت فـي الزهراني بـقـيـمـة إجماليـة /1667.33/$ أي ما يعادل /25.009.950/ ل.ل. (خمسة وعشرون مليون وتسعة آلاف وتسعماية وخمسون ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل