إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من السادة زعني ستيل وهي عـبـارة عـن تجهيزات لزوم مركز الاحتجاز الـمؤقت فـي الزهراني بـقـيـمـة إجماليـة /1667.33/$ أي ما يعادل /25.009.950/ ل.ل. (خمسة وعشرون مليون وتسعة آلاف وتسعماية وخمسون ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل