إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركات أصحابها من أبناء الجالية اللبنانية إلى وزارة الخارجية والـمغتربين وفق الجدول الـمرفق ربطا.
قيمتها //37.594// دولار أميركي أي ما يعادل /563.910.000/ ل.ل. (خمسمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل