All legislation

مرسوم Decree No. 12946 12/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين سفارة لبنان لدى الـمملكة العربية السعودية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12946
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2024, p. 463-464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12946 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركات أصحابها من أبناء الجالية اللبنانية إلى وزارة الخارجية والـمغتربين وفق الجدول الـمرفق ربطا.

قيمتها //37.594// دولار أميركي أي ما يعادل /563.910.000/ ل.ل. (خمسمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل