إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022 والـمرسوم رقم 11222 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلقين بقبول الهبة،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى الهبة الـمقدمة من مشروع بـرنـامـج الأمـم الـمتـحـدة الانـمـائـي لصالح وزارة الـمالية والـمقبولة بموجب الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022 الـمصحح بالـمرسوم رقم 11222 تاريخ 18/4/2023 من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الرسم الـمقطوع 3%.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل