All legislation

مرسوم Decree No. 12984 12/02/2024

إعفاء هبة مقدمة من مشروع برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الـمالية من كافة الرسوم الـمتوجبة

Type
مرسوم · Decree
Number
12984
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 411-412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12984 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022 والـمرسوم رقم 11222 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلقين بقبول الهبة،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى الهبة الـمقدمة من مشروع بـرنـامـج الأمـم الـمتـحـدة الانـمـائـي لصالح وزارة الـمالية والـمقبولة بموجب الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022 الـمصحح بالـمرسوم رقم 11222 تاريخ 18/4/2023 من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الرسم الـمقطوع 3%.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل