جميع التشريعات

مرسوم رقم 12962 12/02/2024

تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة

النوع
مرسوم
الرقم
12962
التاريخ
12/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2024, ص. 416
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12962 تاريخ 12/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته لاسيما الـمواد 66، 68، 71 و73 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11928 تاريخ 18/7/2023 (تعديل الحد الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع الـمرض والأمومة)،

بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1263 تاريخ 18/12/2023،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 60/2023 ــ 2024 تاريخ 16/1/2024(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل