المادة 1
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
مرسوم Decree No. 12962 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته لاسيما الـمواد 66، 68، 71 و73 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11928 تاريخ 18/7/2023 (تعديل الحد الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع الـمرض والأمومة)،
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1263 تاريخ 18/12/2023،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 60/2023 ــ 2024 تاريخ 16/1/2024(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل