جميع التشريعات

مرسوم رقم 13012 22/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة من شركة بيطار انترناشيونال لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

النوع
مرسوم
الرقم
13012
التاريخ
22/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/02/2024, ص. 541
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13012 تاريخ 22/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة بيطار انترناشيونال لصالح وزارة الاقتصاد والتـجـارة وهـي كناية عن 35 محبرة وفقا للـمواصفات الـموجودة في الـمرفق والبالغة قيمتها دولار أميركي أو 38.250.000 ل.ل فقط ثمانية وثلاثون مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل