ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة بيطار انترناشيونال لصالح وزارة الاقتصاد والتـجـارة وهـي كناية عن 35 محبرة وفقا للـمواصفات الـموجودة في الـمرفق والبالغة قيمتها دولار أميركي أو 38.250.000 ل.ل فقط ثمانية وثلاثون مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمضاء: أمين سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل