جميع التشريعات

قرار رقم 84 18/08/2023

إعفاء البضائع من الإجازة الـمسبقة ورسمها ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في حال لـم تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لبنانية

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
18/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2024, ص. 462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 18/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (الـمتعلق بإعفاء البضائع الـمباح تصديرها من البلد الـمصدر من إجازات الاستيراد) ولا سيما الـمادة 4 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعـي رقـم 137 تاريخ 12/6/1959 (الأسلحة والذخائر) ولا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على القرار رقم 97/أ.ت. (الـمتعلق بإخراج بعض الـمواد من نظام الإجازة الـمسبقة)،

بناء على اقـتـراح الـمـديـريـة العامـة للجمارك بموجب كتابها رقم 4896/2023 ــ 8962/2023 تاريخ 19/5/2023،

بناء على اقتراح الـمدير العام للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة الـمسبقة الـمستوردة والـمصدرة والـمعاد تصديرها، من الإجازة الـمسبقة ورسمها ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة، في حال لـم تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

تتولى إدارة الجمارك عملية الإدخال والإخراج ضمن أحكام الـمادة الأولى أعلاه.

المادة 3

يلغى القرار رقم 127/1/أ.ت. تاريخ 23/8/1997 وسائر القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 18/8/2023 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام