المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة الـمسبقة الـمستوردة والـمصدرة والـمعاد تصديرها، من الإجازة الـمسبقة ورسمها ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة، في حال لـم تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 84 18/08/2023
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،
بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (الـمتعلق بإعفاء البضائع الـمباح تصديرها من البلد الـمصدر من إجازات الاستيراد) ولا سيما الـمادة 4 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعـي رقـم 137 تاريخ 12/6/1959 (الأسلحة والذخائر) ولا سيما الـمادة 17 منه،
بناء على القرار رقم 97/أ.ت. (الـمتعلق بإخراج بعض الـمواد من نظام الإجازة الـمسبقة)،
بناء على اقـتـراح الـمـديـريـة العامـة للجمارك بموجب كتابها رقم 4896/2023 ــ 8962/2023 تاريخ 19/5/2023،
بناء على اقتراح الـمدير العام للاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة الـمسبقة الـمستوردة والـمصدرة والـمعاد تصديرها، من الإجازة الـمسبقة ورسمها ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة، في حال لـم تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لبنانية.
تتولى إدارة الجمارك عملية الإدخال والإخراج ضمن أحكام الـمادة الأولى أعلاه.
يلغى القرار رقم 127/1/أ.ت. تاريخ 23/8/1997 وسائر القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 18/8/2023 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام