النص الكامل

قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 11/07/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )

دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/07/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/07/2024 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329877/article/1/