The whole text

قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 11/07/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )

دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2024 · Replaced by قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329877/article/1/