المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )
دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024, article 2, 11/07/2024
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:
«دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.