المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 13701 / 2025 )
يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار وفقا لـما يلي:
1 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /150/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
2 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /150/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.
يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار وفقا لـما يلي:
1 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /150/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
2 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /150/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.
يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13701 تاريخ 20/02/2025, المادة 4, 06/03/2025
يلغى نص الـمادة السابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:
«يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار وفقا لـما يلي:
1 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /150/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
2 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /150/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.
يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.»