جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13614 02/02/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (الـمتعلق باجراءات اسـتـثـنـائـيـة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13614
التاريخ
02/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/02/2024, ص. 558
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13614 تاريخ 02/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات اسـتـثـنـائـيـة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى نص الـمقطع "ثالثا" من الـمادة الثانية من القرار الاسـاسـي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانـفـراد أو بالاشـتـراك أو بالاتـحـاد مـن اي مصرف كان بمجرد ان استفاد من احكام القرار الحاضر.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذا القـرار فـور صـدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري