إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات اسـتـثـنـائـيـة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،
وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يـلـغـى نص الـمقطع "ثالثا" من الـمادة الثانية من القرار الاسـاسـي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانـفـراد أو بالاشـتـراك أو بالاتـحـاد مـن اي مصرف كان بمجرد ان استفاد من احكام القرار الحاضر.
يـعـمـل بـهـذا القـرار فـور صـدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024
حاكم مصرف لبنان بالانابة
د. وسيم منصوري