النص الكامل

مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 29/08/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13868 / 2024 )

1. بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى الـمتقاعدون الـمنتمون الى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألا تقل نسبة هذه الزيادة /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

2. بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريـخ 18/4/2023 والـمرسوم رقـم 10958 تاريـخ 5/12/2022 وقـرار وزير الـمالية رقم 4/1 تـاريـخ 10/1/2023، يـتـقـاضـى الـمتقاعدون في السك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة إضعاف معاشهم التقاعدي الـمُحتسب مع الـمتممات الـــمـحـددة بـمـوجـب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تـاريـخ 10/1/2023 عـلـى ألا تـقـل نسـبة هذه الزيادة /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

كما يُعطى الـمتقاعدون الذين اختاروا السائق أو الـمـرافـق وفـق مـا نصت عليه الفـقـرة الثانية من الـمادة /82/ مـن قانون الدفاع الوطني، تعـويـضـا مقطوعا قدره /5.000.000/ ليرة لبنانية شهريا.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/08/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/08/2024 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 13868 تاريخ 22/08/2024, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1. بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى الـمتقاعدون الـمنتمون الى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألا تقل نسبة هذه الزيادة /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

    2. بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريـخ 18/4/2023 والـمرسوم رقـم 10958 تاريـخ 5/12/2022 وقـرار وزير الـمالية رقم 4/1 تـاريـخ 10/1/2023، يـتـقـاضـى الـمتقاعدون في السك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة إضعاف معاشهم التقاعدي الـمُحتسب مع الـمتممات الـــمـحـددة بـمـوجـب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تـاريـخ 10/1/2023 عـلـى ألا تـقـل نسـبة هذه الزيادة /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

    كما يُعطى الـمتقاعدون الذين اختاروا السائق أو الـمـرافـق وفـق مـا نصت عليه الفـقـرة الثانية من الـمادة /82/ مـن قانون الدفاع الوطني، تعـويـضـا مقطوعا قدره /5.000.000/ ليرة لبنانية شهريا.

المادة 3 من مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329895/article/3/