جميع التشريعات

مرسوم رقم 13042 29/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الشركات الـمستوردة للنفط لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة

النوع
مرسوم
الرقم
13042
التاريخ
29/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/2024, ص. 573
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13042 تاريخ 29/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من الشـركـات الـمسـتـوردة لـلـنـفـط لـصـالـح وزارة الـمالية ــ مـديـريـة الجـمـارك الـعـامـة وتـقـدر قـيـمـتـهـا بحوالي 557.475.000// ل.ل// (فقط خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن أعمال الترميم العائدة لـمبنى جمارك مرفأ بيروت.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية لامضاء: يوسف خليل