إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من الشـركـات الـمسـتـوردة لـلـنـفـط لـصـالـح وزارة الـمالية ــ مـديـريـة الجـمـارك الـعـامـة وتـقـدر قـيـمـتـهـا بحوالي 557.475.000// ل.ل// (فقط خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن أعمال الترميم العائدة لـمبنى جمارك مرفأ بيروت.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
لامضاء: يوسف خليل