إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 97 تـاريــخ 16/9/1983 )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)، لا سيما البندين 6 و15 من الـمادة 16 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)، لا سيما الـمادة 91 منه،
بناء على القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2011 الـمتعلق بتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتداول الـمستحضرات الطبية البيطرية والـمطهرات والـمعقمات والـمواد الأولية البيطرية والـمزيدات العلفية،
وحفاظاً على الصحة العامة،
بناء على القرار رقم 221/1 تاريخ 20/4/2022 الـمتعلق بمنع استيراد وتداول واستخدام مستحضر الكولستين في القطاع البيطري في لبنان،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 31/2023 ــ 2024 تاريخ 12/12/2023(،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى الـمادة الأولى من القرار رقم 221/1 تاريخ 20/4/2022 (منع استيراد وتداول واستخدام مستحضر الكولستين في القطاع البيطري في لبنان) الفقرة التالية:
ثانياً: 1 ــ إلا أنه يسمح لـمصانع الأدوية البيطرية الـمسجلة لدى وزارة الزراعة باستيراد مادة الكولسيتين النقي (Colistin Sulfate Salt-pure)
وذلك لغاية التصنيع واعادة التصدير حصرا
تلتزم المصانع المذكورة اعلاه بتزويد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بنسخة عن كل بيان تسديد مرفق بلائحة تبين بوضوح مقدار الكمية المستوردة والكمية المصنعة والمصدر منها الى الخارج
يتابع مكتب الدواء البيطري/مصلحة الصحة الحيوانية الكميات المستوردة والمصنعة والمصدرة وتحفظ البيانات العائدة لها في سجلات خاصة لدى المصنع ولدى مكتب الدواء البيطري
يعمل بهذا القرار فور نشره وتلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه
بيروت في 15/2/2024
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن