النص الكامل

قرار رقم 65 تاريخ 15/02/2024 نافذ

المادة 1

المادة 1

يضاف الى الـمادة الأولى من القرار رقم 221/1 تاريخ 20/4/2022 (منع استيراد وتداول واستخدام مستحضر الكولستين في القطاع البيطري في لبنان) الفقرة التالية:

ثانياً: 1 ــ إلا أنه يسمح لـمصانع الأدوية البيطرية الـمسجلة لدى وزارة الزراعة باستيراد مادة الكولسيتين النقي (Colistin Sulfate Salt-pure)

وذلك لغاية التصنيع واعادة التصدير حصرا

تلتزم المصانع المذكورة اعلاه بتزويد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بنسخة عن كل بيان تسديد مرفق بلائحة تبين بوضوح مقدار الكمية المستوردة والكمية المصنعة والمصدر منها الى الخارج

يتابع مكتب الدواء البيطري/مصلحة الصحة الحيوانية الكميات المستوردة والمصنعة والمصدرة وتحفظ البيانات العائدة لها في سجلات خاصة لدى المصنع ولدى مكتب الدواء البيطري

المادة 1 من قرار رقم 65 تاريخ 15/02/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329908/article/1/