جميع التشريعات

قرار رقم 173 11/03/2024

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين لجهة أعمال الري.

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
11/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/2024, ص. 639-640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/21/2001 وتعديلاته (قانون الضريبية على القيمة الـمضافة) لا سيما البند 11 من الــمادة 16 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام بالتكليف(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/2022ــ2023 تاريخ 5/9/2023)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمـادة 2 مـن الـمـرسـوم رقــم 7281 تـــاريــــخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية بالنسبة لأعمال الري.

المادة 2

تعتبر عمليات تسليم الـمياه التي تجريها الجهات الرسمية والعائدة للزراعة فقط، معفاة من الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 3

على الدولة والبلديات وسائر أشخاص الحق العام التي تقوم بتسليم الـمياه للأراضي الزراعية لأغراض الري، أن توضح في الفواتير الصادرة عنها أن وجهة الاستعمال هي ري الأراضي الزراعية.

المادة 4

في حال تبين للجهات الرسمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة إساءة استعمال الـمياه، لغير خدمة ري الأراضي الزراعية، يتوجب عليها إخضاع قيمة البدلات الـمتوجبة عن هذه الخدمة للضريبة على القيمة الـمضافة مع فرض الغرامات اللازمة.

المادة 5

تُطبق على الـمستفيد من اشتراك الـمياه لخدمة ري الأراضي الزراعية في حـال اسـتـغـلال هذا الاشتراك لغير الأراضي الزراعية، النصوص الضريبية الـمتعلقة بالـمكلفين الـمكتومين.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره.

11 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل