المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمـادة 2 مـن الـمـرسـوم رقــم 7281 تـــاريــــخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية بالنسبة لأعمال الري.
قرار Decision No. 173 11/03/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/21/2001 وتعديلاته (قانون الضريبية على القيمة الـمضافة) لا سيما البند 11 من الــمادة 16 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام بالتكليف(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/2022ــ2023 تاريخ 5/9/2023)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمـادة 2 مـن الـمـرسـوم رقــم 7281 تـــاريــــخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية بالنسبة لأعمال الري.
تعتبر عمليات تسليم الـمياه التي تجريها الجهات الرسمية والعائدة للزراعة فقط، معفاة من الضريبة على القيمة الـمضافة.
على الدولة والبلديات وسائر أشخاص الحق العام التي تقوم بتسليم الـمياه للأراضي الزراعية لأغراض الري، أن توضح في الفواتير الصادرة عنها أن وجهة الاستعمال هي ري الأراضي الزراعية.
في حال تبين للجهات الرسمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة إساءة استعمال الـمياه، لغير خدمة ري الأراضي الزراعية، يتوجب عليها إخضاع قيمة البدلات الـمتوجبة عن هذه الخدمة للضريبة على القيمة الـمضافة مع فرض الغرامات اللازمة.
تُطبق على الـمستفيد من اشتراك الـمياه لخدمة ري الأراضي الزراعية في حـال اسـتـغـلال هذا الاشتراك لغير الأراضي الزراعية، النصوص الضريبية الـمتعلقة بالـمكلفين الـمكتومين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره.
11 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل