All legislation

قرار Decision No. 173 11/03/2024

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين لجهة أعمال الري.

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 639-640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/21/2001 وتعديلاته (قانون الضريبية على القيمة الـمضافة) لا سيما البند 11 من الــمادة 16 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام بالتكليف(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/2022ــ2023 تاريخ 5/9/2023)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمـادة 2 مـن الـمـرسـوم رقــم 7281 تـــاريــــخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية بالنسبة لأعمال الري.

المادة 2

تعتبر عمليات تسليم الـمياه التي تجريها الجهات الرسمية والعائدة للزراعة فقط، معفاة من الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 3

على الدولة والبلديات وسائر أشخاص الحق العام التي تقوم بتسليم الـمياه للأراضي الزراعية لأغراض الري، أن توضح في الفواتير الصادرة عنها أن وجهة الاستعمال هي ري الأراضي الزراعية.

المادة 4

في حال تبين للجهات الرسمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة إساءة استعمال الـمياه، لغير خدمة ري الأراضي الزراعية، يتوجب عليها إخضاع قيمة البدلات الـمتوجبة عن هذه الخدمة للضريبة على القيمة الـمضافة مع فرض الغرامات اللازمة.

المادة 5

تُطبق على الـمستفيد من اشتراك الـمياه لخدمة ري الأراضي الزراعية في حـال اسـتـغـلال هذا الاشتراك لغير الأراضي الزراعية، النصوص الضريبية الـمتعلقة بالـمكلفين الـمكتومين.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره.

11 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل