جميع التشريعات

مرسوم رقم 13047 29/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

النوع
مرسوم
الرقم
13047
التاريخ
29/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 598
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13047 تاريخ 29/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بلغت قيمتها /1،610،294،000/ ل.ل مليار وستمائة وعشرة ملايين ومائتان واربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن 24000 ليتر من مادة الـمازوت.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل