إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بلغت قيمتها /1،610،294،000/ ل.ل مليار وستمائة وعشرة ملايين ومائتان واربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن 24000 ليتر من مادة الـمازوت.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل