جميع التشريعات

مرسوم رقم 13058 29/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة سيل الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الـمطلّة العضوي

النوع
مرسوم
الرقم
13058
التاريخ
29/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13058 تاريخ 29/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة سيل إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفاع الـمدني ــ مـركـز الـمطلّة العضوي قيمتها /11210/ $ احدى عشر الفا ومائتان وعشرة دولار أميركي ما يعادل /168،150،000/ل.ل مائة وثمانية وستون مليونا ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تركيب طاقة شمسية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل