إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة سيل إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفاع الـمدني ــ مـركـز الـمطلّة العضوي قيمتها /11210/ $ احدى عشر الفا ومائتان وعشرة دولار أميركي ما يعادل /168،150،000/ل.ل مائة وثمانية وستون مليونا ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تركيب طاقة شمسية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل