جميع التشريعات

قرار رقم 93 11/03/2024

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
11/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/2024, ص. 649-650
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قــرار مجلـس الــوزراء رقــم 10 تــاريــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 مـنـه العائـد لـمسـؤوليـة شـركـة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 80/1 تاريخ 28/2/2024 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه وكذلك عدد الـمغلفات 700 مغلف.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز إصداره وكذلك 700 مغلف يحمل كل منه على وجهه طابعا واحدا من نفس الإصدار وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عيد الام

100.000

3×4

21/3/2024

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 11 آذار 2024 وزير الاتصالات م. جوني القرم