All legislation

قرار Decision No. 93 11/03/2024

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 649-650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قــرار مجلـس الــوزراء رقــم 10 تــاريــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 مـنـه العائـد لـمسـؤوليـة شـركـة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 80/1 تاريخ 28/2/2024 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه وكذلك عدد الـمغلفات 700 مغلف.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز إصداره وكذلك 700 مغلف يحمل كل منه على وجهه طابعا واحدا من نفس الإصدار وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عيد الام

100.000

3×4

21/3/2024

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 11 آذار 2024 وزير الاتصالات م. جوني القرم