جميع التشريعات

علم وخبر رقم 144 15/02/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حماية السلام» {Peace protection association} مركزها: جديدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
144
التاريخ
15/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 610-612
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 144 تاريخ 15/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية حماية السلام»

{Peace protection association} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14365 تاريخ 20/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جديدة الفاكهة ــ الشارع العام ــ مبنى مدرسة الاسقفية ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ نشر ثقافة حماية الإنسان، ومبادئ الحق والعدالة، والنهوض بالإنسان إجتماعيا ومعيشيا وتربويا، ومساندته إنسانيا دون النظر الى معتقده، وجنسه، ولونه، وإنتمائه الديني أو الـمذهبي.

2 ــ العمل على تطوير الجانب الثقافي والتعليمي للإنسان، والإهتمام بأوضاع الـمرأة، والشباب، والطفولة.

3 ــ حماية البيئة وتشجيع الـمحافظة عليها، والعمل على توسيع أكبر قدر ممكن من الـمساحات الحرجية والـمحافظة على الـمحميات الطبيعية.

4 ــ نشر ثقافة الـمشاركة الفعلية والحقيقية، في أعمال الخيرية والإجتماعية والإنسانية.

5 ــ تقديم الخدمات الصحية ورعاية الـمسنين والفقراء والـمحتاجين.

6 ــ العمل على حماية وتطوير الـمفاهيم الـمجتمعية من خلال البرامج التدريبية والـمشاريع الثقافية والأدبية.

7 ــ نشر ثقافة الـمحافظة على التراث، والعادات الثقافية.

8 ــ العمل على تأهيل وتطوير الـمجتمع الـمدني من خلال تنظيم الندوات واللقاءات الهادفة.

9 ــ تعزيز أساليب وطرق التواصل الإجتماعي، من خلال الـمشاركة بالأعمال الخيرية والإجتماعية، بين فئات ومكونات الـمجتمع اللبناني، وتمتين مبدأ التعاضد الفعلي، لتمكين الـمجتمع الـمدني من ممارسة حقوقه وتأدية واجباته من أجل خير الوطن وتقدمه.

10 ــ تعزيز القدرات الشبابية من خلال أطر معرفية متطورة، تمكن الشباب من الإنخراط أكثر بفكرة الـمواطنة الحقة وإحترام حقوق الإنسان، والعدالة الإنسانية.

11 ــ العمل على تطبيق الأهداف والبنود الـمذكورة أعلاه وفقا للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وأن تنفذ بكل نزاهة وشفافية وصدقية، وبمؤازرة ودعم من الجهات الرسمية الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وبعد الإستحصال على موافقة الجهات الرسمية.

الـمؤسسون السادة:

جوسلين لحود جمعة

جومنا جرجس عريضه

جوزف ايليا فرنسيس

فادي يوسف مخلوف

ربيع مخيبر شعبان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع مخيبر شعبان.

«جمعية حماية السلام» {Peace protection association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي