المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جديدة الفاكهة ــ الشارع العام ــ مبنى مدرسة الاسقفية ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ نشر ثقافة حماية الإنسان، ومبادئ الحق والعدالة، والنهوض بالإنسان إجتماعيا ومعيشيا وتربويا، ومساندته إنسانيا دون النظر الى معتقده، وجنسه، ولونه، وإنتمائه الديني أو الـمذهبي.
2 ــ العمل على تطوير الجانب الثقافي والتعليمي للإنسان، والإهتمام بأوضاع الـمرأة، والشباب، والطفولة.
3 ــ حماية البيئة وتشجيع الـمحافظة عليها، والعمل على توسيع أكبر قدر ممكن من الـمساحات الحرجية والـمحافظة على الـمحميات الطبيعية.
4 ــ نشر ثقافة الـمشاركة الفعلية والحقيقية، في أعمال الخيرية والإجتماعية والإنسانية.
5 ــ تقديم الخدمات الصحية ورعاية الـمسنين والفقراء والـمحتاجين.
6 ــ العمل على حماية وتطوير الـمفاهيم الـمجتمعية من خلال البرامج التدريبية والـمشاريع الثقافية والأدبية.
7 ــ نشر ثقافة الـمحافظة على التراث، والعادات الثقافية.
8 ــ العمل على تأهيل وتطوير الـمجتمع الـمدني من خلال تنظيم الندوات واللقاءات الهادفة.
9 ــ تعزيز أساليب وطرق التواصل الإجتماعي، من خلال الـمشاركة بالأعمال الخيرية والإجتماعية، بين فئات ومكونات الـمجتمع اللبناني، وتمتين مبدأ التعاضد الفعلي، لتمكين الـمجتمع الـمدني من ممارسة حقوقه وتأدية واجباته من أجل خير الوطن وتقدمه.
10 ــ تعزيز القدرات الشبابية من خلال أطر معرفية متطورة، تمكن الشباب من الإنخراط أكثر بفكرة الـمواطنة الحقة وإحترام حقوق الإنسان، والعدالة الإنسانية.
11 ــ العمل على تطبيق الأهداف والبنود الـمذكورة أعلاه وفقا للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وأن تنفذ بكل نزاهة وشفافية وصدقية، وبمؤازرة ودعم من الجهات الرسمية الـمختصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وبعد الإستحصال على موافقة الجهات الرسمية.
الـمؤسسون السادة:
جوسلين لحود جمعة
جومنا جرجس عريضه
جوزف ايليا فرنسيس
فادي يوسف مخلوف
ربيع مخيبر شعبان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع مخيبر شعبان.
«جمعية حماية السلام» {Peace protection association}