جميع التشريعات

قرار رقم 162 05/03/2024

تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
05/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 05/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 58 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 62/1 تاريخ 24/1/2024 (تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023)،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل