All legislation

قرار Decision No. 162 05/03/2024

تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 58 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 62/1 تاريخ 24/1/2024 (تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023)،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل