جميع التشريعات

مرسوم رقم 13128 21/03/2024

قبول هبة عينية مقدمة من مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس لصالح مجلس الخدمة الـمدنية

النوع
مرسوم
الرقم
13128
التاريخ
21/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2024, ص. 743
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13128 تاريخ 21/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مـصـلـحـة إستثمار مرفأ طرابلس لصالح مجلس الخدمة الـمدنية وهي عبارة عن نظام طاقة شمسية بـقـيـمـة /87.156.09/ دولار أميركي أي ما يعادل/1.307.350.000/ل.ل (مليار وثلاثمئة وسبعة ملايين وثلاثمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وأُعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم الـ 3% الإضافي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل