إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مـصـلـحـة إستثمار مرفأ طرابلس لصالح مجلس الخدمة الـمدنية وهي عبارة عن نظام طاقة شمسية بـقـيـمـة /87.156.09/ دولار أميركي أي ما يعادل/1.307.350.000/ل.ل (مليار وثلاثمئة وسبعة ملايين وثلاثمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وأُعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم الـ 3% الإضافي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل