جميع التشريعات

علم وخبر رقم 193 06/03/2024

تعديل العلـم والخبر رقم: 1839 تاريخ 5/12/200 8 للجمعية الـمسماة: «جمعية النبي الياس الحي الخيرية الإجتماعية» مركزها: خربة قنافار ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
193
التاريخ
06/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2024, ص. 666
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 193 تاريخ 06/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقـم 1839 تـاريــخ 5/12/2008,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية النبي الياس الحي الخيرية الإجتماعية» الـمـتـعـلـق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15630 تاريخ 7/11/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية النبي الياس الحي الخيرية الإجتماعية» الحائـزة عـلـى بيان العلـم والخبر رقـم 1839 تـاريــخ 5/12/2008

وأصبحت على النحو التالي:

بدلا من:

«جمعية النبي الياس الحي الخيرية الإجتماعية»

مركزها: عميق ــ الطريق العام ــ ملك بطرس مارون ــ قضاء البقاع الغربي.

بدلا من:

خربة قنافار ــ ملك هنري شديد ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 ــ تعزيز التنمية الـمستدامة وتطبيق أهدافها 17 في الـمجتمع الـمحلي.

2 ــ تطوير برامج الإستجابة والإغاثة لدى الجمعية للـمساهمة بالأزمات.

3 ــ تحسين سبل العيش وخلق فرص عمل لدى الـمجتمع اللبناني الـمحلي.

4 ــ مساعدة الفقراء والـمهمشين والفئات الـمحرومة.

5 ــ العمل على رفع الـمستوى التربوي والتعليمي والزراعي والإجتماعي والإقتصادي.

6 ــ التشبيك بين الجمعيات الوطنية والـمحلية والأجنبية.

7 ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال تقديم الأدوية الـمزمنة والعمل على إنشاء مستوصف خيري للرعاية الصحية الأولية.

8 ــ تعزيز دور الـمرأة في صناعة القرار الـمحلي والوطني.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ تنشيط العلاقات الإنسانية والـمساعدات الـمعنوية والـمادية.

2 ــ رفع الـمستوى الثقافي والأدبي والفكري والإنمائي.

3 ــ التطبيب الـمجاني، والـمساهمة بالـمشاريع التي تعود بالخير العام عبر إنشاء مستوصف خيري.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

إسمها: «بلد تو بيلد» {Balad To Build Association}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي