المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية النبي الياس الحي الخيرية الإجتماعية» الحائـزة عـلـى بيان العلـم والخبر رقـم 1839 تـاريــخ 5/12/2008
وأصبحت على النحو التالي:
بدلا من:
«جمعية النبي الياس الحي الخيرية الإجتماعية»
مركزها: عميق ــ الطريق العام ــ ملك بطرس مارون ــ قضاء البقاع الغربي.
بدلا من:
خربة قنافار ــ ملك هنري شديد ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 ــ تعزيز التنمية الـمستدامة وتطبيق أهدافها 17 في الـمجتمع الـمحلي.
2 ــ تطوير برامج الإستجابة والإغاثة لدى الجمعية للـمساهمة بالأزمات.
3 ــ تحسين سبل العيش وخلق فرص عمل لدى الـمجتمع اللبناني الـمحلي.
4 ــ مساعدة الفقراء والـمهمشين والفئات الـمحرومة.
5 ــ العمل على رفع الـمستوى التربوي والتعليمي والزراعي والإجتماعي والإقتصادي.
6 ــ التشبيك بين الجمعيات الوطنية والـمحلية والأجنبية.
7 ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال تقديم الأدوية الـمزمنة والعمل على إنشاء مستوصف خيري للرعاية الصحية الأولية.
8 ــ تعزيز دور الـمرأة في صناعة القرار الـمحلي والوطني.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ تنشيط العلاقات الإنسانية والـمساعدات الـمعنوية والـمادية.
2 ــ رفع الـمستوى الثقافي والأدبي والفكري والإنمائي.
3 ــ التطبيب الـمجاني، والـمساهمة بالـمشاريع التي تعود بالخير العام عبر إنشاء مستوصف خيري.
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
إسمها: «بلد تو بيلد» {Balad To Build Association}