جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13621 29/02/2024

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تار يخ 22/10/1998 (شروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13621
التاريخ
29/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2024, ص. 638
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13621 تاريخ 29/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7136 تـاريــخ 22/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (الـمادة الثانية عشرة مكرر) التالي نصها:

الـمادة الثانية عشرة مكرر: يطلب من الـمؤسسات الـمالية اللبنانية عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العام 2024 عن السنوات الـمالية السابقة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري