إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7136 تـاريــخ 22/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/2/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (الـمادة الثانية عشرة مكرر) التالي نصها:
الـمادة الثانية عشرة مكرر: يطلب من الـمؤسسات الـمالية اللبنانية عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العام 2024 عن السنوات الـمالية السابقة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 شباط 2024
حاكم مصرف لبنان
بالانابة
د. وسيم منصوري