All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13621 29/02/2024

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تار يخ 22/10/1998 (شروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13621
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13621 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7136 تـاريــخ 22/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (الـمادة الثانية عشرة مكرر) التالي نصها:

الـمادة الثانية عشرة مكرر: يطلب من الـمؤسسات الـمالية اللبنانية عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العام 2024 عن السنوات الـمالية السابقة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري