جميع التشريعات

قرار رقم 302 27/03/2024

إعلان حل مجلس بلدية حزين ـ قضاء بعلبك وتكليف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

النوع
قرار
الرقم
302
التاريخ
27/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2024, ص. 749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 302 تاريخ 27/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1469 تاريخ 28/11/2023,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية حزين ــ قضاء بعلبك ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية حزين حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي