المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية حزين ــ قضاء بعلبك ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 302 27/03/2024
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1469 تاريخ 28/11/2023,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية حزين ــ قضاء بعلبك ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية حزين حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي