جميع التشريعات

قرار رقم 30 18/03/2024

الـمواصفات الفنية لكل نوع من الـمطامر الصحية

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
18/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2024, ص. 731
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 18/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/10/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)، لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (قانون الادارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)، لا سيّما الـمادة 24-2 أ منه،

وبعد اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة (الـرأي رقــم 91/2021­2022 تـاريـخ 22/2/2022، الرأي رقــم 61/2023­2024 تاريخ 23/1/2024، الرأي رقم88/2023­2024 تاريخ 22/2/2024),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الـمواصفات الفنية لكل نوع من الـمطامر الواجب التقيّد بها بالنسبة لعملية انشاء الـمطامر الصحية وفق أحكام الـملحق الـمرفق.

يتوجب على كل جهة تتولى عملية انشاء مطامر صحية اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع هذه الـمواصفات الفنية موضع التنفيذ.

المادة 2

يعتبر الـملحق الـمرفق بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 3

تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض معايير وشروط جديدة او تعديل اي منها عندما تدعو الحاجة.

المادة 4

تلغى كافة القرارات الـمخالفة لأحكام هذا القرار او غير الـمتفقة مع مضمونه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلَغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2024 وزير البيئة د. ناصر ياسين