المادة 1
تحدد الـمواصفات الفنية لكل نوع من الـمطامر الواجب التقيّد بها بالنسبة لعملية انشاء الـمطامر الصحية وفق أحكام الـملحق الـمرفق.
يتوجب على كل جهة تتولى عملية انشاء مطامر صحية اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع هذه الـمواصفات الفنية موضع التنفيذ.
قرار Decision No. 30 18/03/2024
إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/10/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)، لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (قانون الادارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)، لا سيّما الـمادة 24-2 أ منه،
وبعد اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة (الـرأي رقــم 91/20212022 تـاريـخ 22/2/2022، الرأي رقــم 61/20232024 تاريخ 23/1/2024، الرأي رقم88/20232024 تاريخ 22/2/2024),
يقرر ما يأتي:
تحدد الـمواصفات الفنية لكل نوع من الـمطامر الواجب التقيّد بها بالنسبة لعملية انشاء الـمطامر الصحية وفق أحكام الـملحق الـمرفق.
يتوجب على كل جهة تتولى عملية انشاء مطامر صحية اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع هذه الـمواصفات الفنية موضع التنفيذ.
يعتبر الـملحق الـمرفق بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض معايير وشروط جديدة او تعديل اي منها عندما تدعو الحاجة.
تلغى كافة القرارات الـمخالفة لأحكام هذا القرار او غير الـمتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلَغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2024 وزير البيئة د. ناصر ياسين