جميع التشريعات

مرسوم رقم 13160 05/04/2024

إعطاء سلفة خزينة الى الـمجلس الدستوري

النوع
مرسوم
الرقم
13160
التاريخ
05/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 850-851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13160 تاريخ 05/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين203 و205 منه،

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (إنشاء الـمجلس الدستوري(،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (إلنظام الداخلي للـمجلس الدستوري(،

بناء على كتاب الـمجلس الدستوري رقـم 57 تاريخ 4/10/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة /30،000،000،000/ل.ل (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية الـمخصصات الـمالية الشهرية لرئيس وأعضاء الـمجلس الدستوري.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الـمجلس الدستوري للعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الدستوري، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل