إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين203 و205 منه،
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (إنشاء الـمجلس الدستوري(،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (إلنظام الداخلي للـمجلس الدستوري(،
بناء على كتاب الـمجلس الدستوري رقـم 57 تاريخ 4/10/2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى الـمجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة /30،000،000،000/ل.ل (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية الـمخصصات الـمالية الشهرية لرئيس وأعضاء الـمجلس الدستوري.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الـمجلس الدستوري للعام 2025 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الدستوري، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 5/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل