جميع التشريعات

قرار رقم 374 18/04/2024

الاعفاء من الغرامات الـمتوجبة عن التأخير بالتصريح عن ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات الـمنصوص عليها في الـمادة 39 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 والتأخر بتسديد الضريبة عن ذلك الربح

النوع
قرار
الرقم
374
التاريخ
18/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/2024, ص. 897-898
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 374 تاريخ 18/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حـكـمـا رقم 10 تاريخ15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لـلـعـام 2022) لا سيما الـمادة 39 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 11/3/2024 الـمـتـعـلـق باعـتـمـاد نـمـاذج للتـصـريـح عـن ربـح التفرغ عن الأسهم والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/2024،

بناء على الـمـذكـرة رقـم 2258/ص1 تاريـخ 20/07/2020 (تـكـلـيـف مـديـر عـام الشـؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمكلفون الذين سبقوا وقاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة لأحكام الـمادة 39 الـمذكورة أعلاه، مهلة تنتهي في 21/5/2024 ضمنا للتصريح وتسديد الضريبة دون توجب غرامات تحقق وتحصيل.

المادة 2

تتوجب على الـمكلفين الذين لا يلتزمون بالتصريح وتسديد الضريبة ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار غرامة التحقق الـمنصوص عليها في الـمادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة التحصيل الـمنصوص عليها في الـمادة 55 من ذلك القانون وتسري هذه الغرامات بعد مرور شهرين من حصول عملية التفرغ.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

18 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل